ينتظر الراي العام المهني أن تبث المحكمة الإدارية بالرباط يوم الاثنين القادم لجلسة 16 غشت2021، في الملف عدد2021/7071/178 الخاص بالطعن في نتائج الانتخابات لغرفة الصيد البحري المتوسطية ،يتنازع فيه مرشحون عن حزب التجمع الوطني للأحرار كطرف مدعي ، في مواجهة يوسف بنجلون الرئيس المنتهية ولايته و المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية، وكيل “لائحة اللامنتنين” عن صنف الصيد الساحلي بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
و تشكل المادة 260من مدونة الانتخابات، حسب مصادر مقربة من الملف، قاعدة قانونية للطعن في ترشح المدعى عليه، حيث و بالرجوع إلى الشهادة الإدارية المدلى بها للجنة الانتخابات ، سيكون المدعى عليه قد استصدر شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، بغض النظر عن حيثيات الاستصدار ان كانت بطلب خطي او شفهي من المعني بالأمر ، حيث سيكون الوضع جد حرج للمدعى عليه-وفق ذات المصادر- تسقطه في المحظور، “غير أن استعمال الشهادة الإدارية كوثيقة أساسية في ملف الترشيح ، سيكون إدلاء صريحا ببيانات غير صحيحة. لكن هذه المرة عن قصد، و بعلم”. و القصد في النازلة -تقول المصادر- هو تحقيق غاية استكمال ملف الترشح للانتخابات بطريقة غير شرعية ، أما “العلم” فهو المعرفة و اليقين بعدم قانونية الترشح التي تنظمه المادة 231 من مدونة الانتخابات، خصوصا و أن الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي يشير صراحة أن “لا أحد يعذر بجهله للقانون”.
و بنظرة خاطفة على مدونة الانتخابات، فان البند (أ) من الفقرة2 من المادة 229 يحدد ماهية الناخب في غرف الصيد البحري و هي ” شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تمارس نشاطات الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية التي تدفع الضريبة المهنية (الباتنتا) عن مقرها الرئيسي ما لم تكن معفاة من ذلك بمقتضى القانون “، فيما المادة 331 فتعتبر القيد تلقائيا في لوائح الانتخابات بالنسبة للمسير أو واحد من المسيرين إن تعددوا.
وبالرجوع الى القانون الأساسي المحين للشركة ذات المسؤولية المحدود و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6يناير2021،في عددها 5645،فإن “زكريا.أ ” هو المسير و المسير الوحيد لشركة pescatch ذات المسؤولية المحدودة، بالتالي فبموجب هذا التعديل،و الوضع القانوني الجديد للشركة يسقط القيد في لوائح الانتخابات و معه حق التصويت و الترشح لممثل الشركة ، و حق القيد و التصويت للمسير السابق الذي باع نصيبه و الذي لم تم التشطيب عليه و ادلى بصوته، حيث تشير المادة 335 – تضيف المصادر- أن مدونة الانتخابات انه إذا غادر ممثل ما الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو كف فيها عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة، وجب على الشركة أو التعاونية أو المجموعة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الادارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية.
و لهذه الاسباب و غيرها سيكون على اللجنة الخاصة بالانتخابات، و وزارة الصيد البحري و ذوي الحقوق المتضررين من فوز وكيل لائحة “اللامنتين”، الطعن في قانونية الشهادة الادارية المسلمة من مصالح مندوبية الصيد البحري بطنجة للمدعى عليه ، التي تحمل صفة ينظمها القانون ، و التي تم الادلاء بها في ملف الترشح ،اضافة الى الطعن في نشاط مركب الصيد الساحلي بيروت2 الذي يعود في ملكية الى شركةPescatch ،الذي لم يتحصل على رخصة الصيد من مصالح وزارة الصيد البحري الا في 28يوليوز2021.
و بالتالي فان وكيل لائحة اللاّمنتمين، المدعى عليه في الملف عدد2021/7071/178، يكون غير ذي صفة، و يفتقد شرط الأهلية للترشح استنادا للمادة260 من مدونة الانتخابات، حسب ذات المصادر.
المشرع المغربي و حماية للعملية الإنتخابية من أي إفساد، أقر عقوبات حبسية و غرامات في حق كل من عمد الى التسجل في لائحة انتخابية باسم الغير أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصول التقيد في لوائح الانتخابات و الترشح حسب المادة 81 من مدونة الانتخابات، أو استعمل تصريحات مدلّسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الـحصول على قيده في لائحة انتخابية حسب المادة 82، أو صوت و هو فاقد حق التصويت لسبب من الأسباب إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه وفق المادة 85 من قانون الانتخابات.