ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الاثنين 18 مارس 2024، أشغال الاجتماع الأول للجنة المركزية للأمن البحري والوقاية من التلوث بخصوص سفن الصيد البحري. وهي هيئة تم تأسيسها بموجب مرسوم، تهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستدامة في بحارنا.
ومن مهام هذه اللجنة المصادقة على المخططات والوثائق الخاصة بالسفن سواء تلك قيد البناء أو التي تخضع لعمليات التجديد والتطوير، وكذا المصادقة عل أجهزة الأمن والتجهيزات وفقاً للمعايير التنظيمية، لتعزيز قواعد السلامة البحرية،
وفي كلمته ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بحجم أسطول الصيد البحري الوطني الذي يضم 468 سفينة بأعالي البحار، و1510 سفن ساحلية، و17338 قارب صيد تقليدي، وهو رقم جد مهم يجعل من حماية البيئة والسلامة و الامن البحري محورا مهما من المحاور الإستدامة.
وكانت الحكومة قد صادقت ، أواخر أبريل الماضي، على مرسوم جديد من شأنه تعزيز الترسانة القانونية التي تحكم عمل قطاع الصيد البحري في شقها الذي يعنى بـ”تدابير السلامة البحرية والوقاية من التلوث” بالنسبة إلى سفن الصيد البحري المغربية.
المرسوم الجديد، جاء في ثلاث عشرة مادة، مستندا إلى الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 35 المكرر منه، الذي ينص على إحداث “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث” الذي قد ينجم عن سفن الصيد البحري بالمغرب.
كما يجد هذا النص القانوني، الذي تداول فيه أعضاء الحكومة بعدما قدّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عقب إخضاعه لاستشارة غرف الصيد البحري بالمملكة، أساسَه القانوني في مقتضيات المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 24 مارس 2016 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الصيد البحري.
حسب تفاصيل مشروع المرسوم، فقد عهد المشرّع برئاسة اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المنصوص عليها في الملحق الأول المذكور أعلاه إلى “السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها بالنسبة لسفن الصيد البحري”، موردا أنها تحمل اسم “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري”.
وتنص المادة الثانية على أن اللجنة المركزية للسلامة البحرية، تتألف من الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو من يمثله، وممثل عن قطاع الصحة، فيما يخص مسألة النظافة الصحية والإسكان على متن السفن، وممثل عن قطاع التنمية المستدامة، فيما يخص كل مسألة تتعلق بالبيئة، ولا سيما التلوث والنفايات الناجمة عن سفن الصيد البحري، فضلا عن ممثل عن البحرية الملكية.
وأشارت المادة ذاتها إلى أنه “اعتبارا للاختصاصات التقنية لمديريات قطاع الصيد البحري المعنية بالقضايا المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة، فإن المسؤولين بالمديريات المذكورة يحضرون اجتماعاتها بصفة استشارية”.
وتُعيِّن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أعضاء اللجنة ممثلي بنّائي السفن ومُجهزي سفن الصيد البحري وشركات التصنيف المنصوص عليهم في الفصل 35 المكرر السالف ذكره لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد”، حسب النص الذي حدد الأعضاء في “ممثل واحد عن بنائي السفن وممثل واحد عن مجهزي سفن الصيد البحري باقتراح من هيئاتهم المهنية على التوالي، وممثل واحد عن شركات تصنيف السفن من بين الأشخاص الذين تقترحهم الشركات التي تمارس نشاطها بطريقة فعلية ومتواصلة بالمغرب بالنسبة لسفن الصيد البحري”.
كما يمكن لرئيس اللجنة أن “يدعو كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية”، على أن تُعقد هذه الأخيرة بمقر قطاع الصيد البحري وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي”.
وخلال أول اجتماع تعقده، ستكون اللجنة ملزَمة بـ”إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه”، بشكل يحدد على الخصوص، “كيفيات سير أشغالها والآجال التي تبت داخلها اللجنة في الطلبات التي تحال عليها، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها الاستعانة بخبراء، مع كيفيات إحداث عند الضرورة اللجان لمعالجة كل مسألة خاصة والتي تحدد مهامها وتأليفها ومدتها”.