صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي الأخير، على مشروع مرسوم متعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أو ممثله.
ونصّ المرسوم المذكور على أن المجلس يجتمع بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، بدعوة من رئيسه الذي يحدد تاريخ اجتماعاته وجدول أعمالها.
ويجب على رئيس المؤسسة “أن يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس بكل الوسائل التي تثبت التوصل بها، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، خمسة عشر يوما، على الأقل، من أيام العمل قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور”.
وتتألف تركيبة المجلس المذكور من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والصحة والفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري والسياحة والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمعهد العلمي، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، ووكالات الأحواض المائية.
إضافة إلى المؤسسات المذكورة، يتكون المجلس من الجهات، ومن رؤساء جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وممثلي جمعيات وتعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية الأكثر تمثيلية في مجال نشاطها، وممثلين عن مختلف المنظمات المهنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وأوكل المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة للوكالة الوطني للمياه والغابات مهام كتابة المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وكذلك إنجاز جميع المهام الإدارية المتعلقة بأشغاله.
وخوّل المرسوم لرئيس المجلس إمكانية دعوة كل شخص ذاتي أو اعتباري مشهود له بالكفاءة أو التجربة، أو هما معا، في المجال العلمي أو الاقتصادي أو البيئي المرتبط بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات المجلس، كلما اقتضت طبيعة القضايا المدرجة ضمن جدول أعماله.
ولا تكون مداولات المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية صحيحة إلى عندما يحضرها، على الأقل، نصف أعضائه. وفي حال عدم اكتمال النصاب، يدعو الرئيسُ الأعضاء إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من أيام العمل، وتكون مداولات المجلس، في هذه الحالة، صحيحة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويُبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجّحا.
المصدر/هسبريس