صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 27 ابريل على مشروع المرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث- سفن الصيد البحري-، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
المشروع، يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 35 مكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري.
و يهدف القانون الجديد إلى تمكين قطاع الصيد البحري من التوفر على مؤسسة قادرة على تزويده بالآراء اللازمة للتتبع التقني لسفن الصيد البحري و لتجهيزاتها كيفما كان حجمها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد تكوين اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري وكيفيات اشتغالها، مع الإشارة إلى أن سفن الصيد البحري لن تبقى خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم رقم 2.63.397 الصادر في 6 من جمادى الآخرة 1383 (25 أكتوبر 1963).