وضع مشروع مرسوم شروطا صارمة لمنح وتجديد الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
ووفق المرسوم يخضع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل في الفقرة الثانية من مادته 24 استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل إلى ترخيص.
كما يحيل في الفقرة الأخيرة من المادة 25 على مرسوم من أجل تحديد كيفيات منح وتجديد هذا الترخيص غير أنه استثنت من هذه القاعدة الاستغلال الذي يتم على الشرائط الكثبانية الساحلية، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي والاستغلال الناتج عن أشغال الجرف المنجزة بالموانئ وامتداداتها وبالمراسي ومداخل الولوج بهدف تأمين الاتصال المباشر البحيرة مع البحر .
و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح وتجديد الترخيص المتعلق باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل الخاضعة للقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع .
وحسب المادة الثالثة من المرسوم يخضع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى مستخرجة من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل للترخيص. يجب إيداع طلب الترخيص لدى المصالح الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ر مقابل وصل استلام.
واشترط المرسوم أن يتضمن طلب الاستغلال اسم المستغل أو المؤسسة العمومية المسؤولة عن الاستغلال؛ اسم وعنوان كل شخص له الحق في تمثيل المستغل؛ إحداثيات موقع الاستغلال ومساحة الوعاء العقاري؛ الاختصاص الترابي للجماعة أو الجماعات التي يوجد بها موقع الاستغلال؛ وسائل استخراج الرمال والمواد المستخرجة؛ نوع أو أنواع المواد المزمع استخراجها وكذا كمياتها التقديرية السنوية؛ ومدة الاستغلال.
كما اشترط المرسوم تصميم موقعي بمقياس 1/10000 على الأقل يوضح موقع الاستغلال بالنسبة للمباني وطرق المواصلات ومجاري المياه وحدود موقع الاستغلال ومواقع المناطق الفلاحية بصفة عامة والمناطق الفلاحية ذات الكثافة الزراعية العالية لاسيما البيوت المغطاة بصفة خاصة والمراعي والغابات والمناطق المحمية والمحميات البيولوجية والمنتزهات الوطنية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والبيئية وأماكن الصيد البحري ومناطق توالد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والمآثر التاريخية.
وبالنسبة لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، يتعين وفق المرسوم أن يتضمن التصميم الموقعي كذلك البيانات المتعلقة بوضعية موقع الاستغلال بالنسبة للشريط الساحلي والمنشآت البحرية الموجودة ومختلف المناطق المحمية والمحميات البيولوجية لمناطق الصيد البحري وكذا الأحياء المائية الموجودة على مسافة من حدود موقع الاستغلال والتي تم تحديدها بدراسة التأثير على البيئة؛,
وعندما يتعلق الأمر لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، يجب ان يكون تصميم الموقع مصادق عليه من طرف قطاع الصيد البحري بعد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.
كما يتعين ارفاق الطلب بدراسة تقنية تخص طريقة الاستغلال ونوع وخصائص المواد المستغلة وكمية المواد القابلة للاستخراج والعمق الممكن استغلاله وكذا إعادة تهيئة الموقع؛ مع دفتر التحملات موقع ومصادق عليه من طرف مقدم طلب الترخيص بالاستغلال.
ويتعين وفق المرسوم أن تضمن الوثائق الصادرة عن المستغل معلومات دقيقة حول مواصفات ومعايير الرمال والمواد المستخرجة وأوجه استعمالها عند التسويق، طبقا للمعايير المعمول بها.
ونصت المادة المادة 13 من المرسوم على أنه يسحب الترخيص بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض، مع الاحتفاظ بحق الإدارة في استخلاص الإتاوات والتعويضات المستحقة في حال عدم أداء الإتاوات داخل الأجال المحددة؛ تغيير موضوع الترخيص أو المساحة المرخص بها دون موافقة صريحة ومسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وكذلك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عندما يتعلق الأمر لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان. تفويت الترخيص أو تولية الحقوق الناتجة عنها للغير أو لذوي الحقوق؛ الإخلال بإحدى المقتضيات الواردة في دفتر التحملات الملحق بالترخيص أو بإحدى التوصيات المنصوص عليها في دراسة التأثير على البيئة أو بأحد بنود برنامج المراقبة والتتبع البيني.
كما يسحب في حال ظهور أدلة على أن استغلال الرمال أو أي مواد أخرى يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة الشاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، بناء على تقرير للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.
ويتعين وفق المادة 14 على المستغل أن يقدم تقارير سنوية عن الوضع البيئي للمواقع التي يستغلها طبقا للمادة 13 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان. عندما يتعلق الأمر بمواقع الاستغلال في الجزء البحري للساحل، ترسل نسخة من هذه التقارير السنوية إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في غضون شهر على الأكثر من تاريخ استلامها باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.