لا تزال تداعيات فضيحة تحويل أموال مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري الى حسابات خاصة تقدر بالملايين في خرق سافر للقانون رقم 93.17 المنظم محط جدل لدى الرأي العام.
حيث خرجت احدى النقابات بالأقاليم الجنوبية التابعة للإتحاد المغربي للشغل ببلاغ ناري ، كسر الصمت المطبق على استغلال انخراطات المشتركين من الموظفين و الأعوان و المتقاعدين في مؤسسة مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري في الاستغلال غير المشروع لمالية المؤسسة.
و قال حاميد حليم الكاتب الاقليمي للاتحاد المغربي للشغل بطانطان أنه وفي الوقت الذي تباشر مؤسسة محمد الخامس للتضامن دورها المؤسساتي و الريادي في مساعدة المحاصرين و المنكوبين جراء موجة التساقطات الثلجية التي عمت مناطق شاسعة من المغرب العميق، تعيش مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري انحرافا جد خطير يسيئ الى سمعة قطاع الصيد البحري و الى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ،و يسئ لمصالح المنخرطين.
و أكد المتحدث في تصريح للمغرب الأزرق أن الخروج عن الصمت لانتقاذ مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، ليس هو الأول من نوعه ، بل سبق للنقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT أن خرجت ببيان شديد اللهجة ، حول التراجعات التي يشهدها العمل الاجتماعي في قطاع الصيد البحري الموجه للموظفين.
ذات المصدر أوضح أن ما يجري من استغلال لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري كمنصة لتصريف الأموال دون وجه حق و لا سند قانوني لفائدة جهات على حساب الطبقة الشغيلة المسحوقة ، يعد جريمة أخلاقية و خرقا سافرا للقانون رقم 93.17 المنظم ” فلا يوجد ما يشير صراحة الى التصرف في مالية المؤسسة بتحويل اعتمادات مالية حصرا لفائدة المنخرطين ، حيث أن البند الأخير من المادة 4 هو الوحيد الذي يشير الى إمكانية استفادة المنخرطين من قروض و إعانات مادية استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة لديهم ولدى أبنائهم وأزواجهم وكذا تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة”.
ذات المصدر أوضح أن المؤتمنين على تدبير شؤون المؤسسة ربما وجدوا ضالتهم في البند الأخير من المادة 14 حول النفقات لتبرير فعلتهم النكراء ، حيث تشير المادة ” جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة” ، غير أنه و بالرجوع الى المادة 4 التي تحدد قائمة الأنشطة و الأهداف فلا يوجد ما يفيد تمتيع المنخرطين من تحويلات مالية مباشرة الى حسابهم الشخصي.
و الغريب – يقول المسؤول النقابي – أن هذه التحويلات تهم فقط شريحة من الأطر العليا ، و ليس كل الموظفين او ذوي الحقوق، و هو ما يطرح سؤالا عن قانونية هذه العملية و سر تخصيص شريحة بهذا الامتياز دونا عن باقي الشرائح الصغرى من الموظفين الصغار و المتقاعدين و ذوي الحقوق.
“هذه الأموال الى تحول لحسابات خاصة ماهي بقروض و لا مساعدات اجتماعية و لا بدعم مالي استثنائي إنها تقدر بعشرات آلالاف الدراهم “.
حسب استقصاء أجرته جريدة “المغرب الأزرق ” لدى بعض مؤسسات النهوض بالأعمال الاجتماعية، فإن تمتيع الموظفين بتحويلات مالية مباشرة الى حساباتهم الخاصة هو أمر غير معمول به ، و يعتبر حالة متفردة في قطاع الصيد البحري، و ما يزيد فرادته هو تخصيص فئة بتحويلات سمينة دونا عن باقي الشرائح الموظفين و المتقاعدين .
المسؤول النقابي بالاتحاد المغربي للشغل أوضح أن ما يجري بمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، هو ما كان معمول به بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري ، حيث كان الدعم العمومي الموجه للنهوض بالعمل الاجتماعي كمنح تحول الى حسابات خاصة لبعض المسؤولين و الأطر تصل كثلتها السنوية الى أكثر من 150الف درهم، و هو ما اعتبره تقرير للمجلس الأعلى للحسابات برئاسة ادريس جطو آنذاك خرقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية، كون توزيع المنح يفتقد للسند القانوني
حليم حاميد الكاتب الاقليمي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل اشار الى أن المادة 18 من القانون المنظم للمؤسسة، يخضع هذه الأخيرة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث و حسب المادة 54 من باب المخالفات في القانون المذكور ، تعتبر” مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس” و ” حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية”، مخالفات يعاقب عليها كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم.
متسائلا عن الطريقة التي سيتعامل معها المؤتمنون على الخدمة الاجتماعية لشريحة واسعة من الموظفين و الأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري في إعداد بيانات حسابات المؤسسة ، حيث ووفق المادة 17 من ذات القانون ، تخضع لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية للوضعية المالية للمؤسسة وممتلكاتها ونتائجها. حيث يرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى اللجنة المديرية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.
و أكد المصدر أن بلاغا سيوجه الى وزارة المالية و الى المفتشية العامة للمالية في الموضوع لوضع حد لهذا التسيب.