المغرب الأزرق
يبدو أكيدا أن وزارة الصيد البحري تغرد خارج سرب الحكومة المغربية،فبرامجها المستوردة دائما خدمة لتصدير الثروة السمكية ابانت غير ما مرة عن شرود، و سريالية لا تتماشى مع الواقع المغربي.
و حتى قانون 08-14 لم يسلم من الانتقاد بالنظر الى الطريقة التي تم تمريره بها،و انتهاء بالاطراف المغيبة في صياغته، لكن و حسب قانون 99-06 يبدو أن عملية قيسرية سيعرفها قانون تجارة السمك بعدما ينتصب أمامه قانون حرية الاسعار و المنافسة،ليفتح نقاش عمومي من جديد،قد يعيد صياغة قانون تجارة السمك وفق ما ينص عليه قانون حرية الاسعار و المنافسة.
و من خلال قراءة الظهير لبشريف رقم 1.00.225 صـادر في 2 ربيــع الأول1421(5 يونيو 2000)بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و مقارنته مع ما جاء في قانون تجارة السمك سيتبين أن مهندسي قانون تجارة السمك اقتحموا عالم التجارة بمعطف وزارة الصيد البحري، دون الاستلهام من القوانين المنظمة للتجارة في المغرب.
——————————————-
” ظهير شريف رقم 1.00.225 صـادر في 2 ربيــع الأول1421(5 يونيو 2000)بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
المادة 3
يمكن، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني أو فعلي وإما بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تحدد الإدارة الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليه في المادة 14 بعده، وتعين إجراءات تحديدها بنص تنظيمي
المادة 4
لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله وجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
المادة 5
يمكن، بطلب من المنظمات المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة المختلفة أو بمسعى من الإدارة، أن تكون أسعار المنتوجات والخدماتالممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و4 محل تصديق من قبلالإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.
يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية.
تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.
المادة 6
تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولاسيما عندما تهدف إلى :
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين.
المادة 54
يمنع على كل منتج أو مستورد أو بائع بالجملة أو مقدم خدمات:
1- أن يطبق على شريك اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو إجراءات بيع أو شراء تمييزية غير مبررة بمقابل حقيقي محدثا بهذا الفعل إجحافا أو فائدة في المنافسة بالنسبة إلى الشريك المذكور؛
2- أن يمتنع من تلبية طلبات مشتري المنتوجات أو طلبات تقديم الخدمات لأجل نشاط مهني، إذا لم يكن لهذه الطلبات أي طابع غير عادي وكانت مقدمة عن حسن نية؛
3- أن يوقف بيع منتوج أو تقديم خدمة لأجل نشاط مهني إما على شراءمنتوجات أخرى في آن واحد وإما على شراء كمية مفروضة وإما على تقديم خدمة أخرى؛
4- في المدن التي توجد بها أسواق للجملة وأسواق للسمك :
أ) أن يزود الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات أو أسماك معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غير أن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة؛
ب) أن يجوز أو يعرض للبيع أو يبيع فواكه أو خضروات أو أسماكا معدة للاستهلاك ومبيعة على حالتها من غيرأن تأتي عن طريق أسواق الجملة وأسواق السمك المذكورة





















































































