انضمت غرفة الصيد البحري المتوسطية الى الأصوات المتصدية لمشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، و التي ينص على عقوبات مالية ثقيلة تصل إلى 200 مليون سنتيم لمواجهة الصيد غير القانوني.
مصدر مقرب من ذات المؤسسة الدستورية الاستشارية ،و في اتصال بالمغرب الأزرق أوضح أن غرفة الصيد البحري المتوسطية و في دفعها ضد المشروع اعتبرت المشروع غير قانوني من حيث الشكل، كونه لم يسلك المسار القانوني الصحيح ، و أنه لمر يمر عبر استشارة الغرف، و بالتالي وجب الوقوف طويلا على عبارة “و بعد استشارة الغرف”. مؤكدا عدم استشارة على الاقل غرفة الصيد البحري المتوسطية.
و حول خلفيات الطعن في قانونية المشروع من حيث الشكل ، أوضح المتحدث أن المفروض في هكذا قوانين ،أخذ الوقت الكافي و توسيع المشاورات ، و تجنب الارتجال و التسرع، و تجنيب القطاع احتقانا جماهيريا في ظرفية صعبة ، مشروع القانون الذي يستعد البرلمان لمناقشته، التمست غرفة الصيد البحري التأني و أخذ الوقت الكافي في المشاورة مع المهنيين.
هذا و ينص مشروع قانون رقم 95.21 على أنه يعاقب بغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم) على كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها.
وبنفس الغرامة، توعد مشروع القانون بمعاقبة كل من يصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما نص على نفس الغرامة على كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف، وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى خرقا لأحكام الفصل 23، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها المحددة بالنسبة للصنف المعني، أو عمل أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
ويعاقب بهذه الغرامة أيضا كل قبطان سفينة وكل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، بالإضافة إلى كل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع “لأول مرة.
كما يعاقب كل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 4- 2 “، وكذا “كل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها”.
وتطال هذه العقوبات المالية، كل من يدلي بمعطيات أو معلومات ناقصة أو مغلوطة، وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابَقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير “مشتغل أو به عطل”.
ونص مشروع القانون، كذلك على معاقبة كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية “دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في هذا القانون، أو برخصة منتهية الصلاحية أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في “الرخصة التي يستفيد منها”.
و كانت فعاليات الصيد البحري بالداخلة قد دعت في لقاء رفيع المستوى حضره رجال القانون و مملثو الغرف المهنية و الهيئات المهنية في الصيد البحري و المدنية ،الى توسيع المشاورات قبل احالة المشروع على الغرف البرلمانية للمصادقة عليه.





















































































