قريبا سيدخل حيز التنفيد الأحكام التنظيمية لـ القانون رقم 59-14 بشأن اقتناء وبدء بناء وإصلاح سفن الصيد، المنشور في 27 أبريل 2016 في الجريدة الرسمية .
الأحكام التنظيمية التي تم ترسيمها تحت رقم 2-20-147 المنفذ لقانون لـ القانون رقم 59-14 و الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أبريل 2020، تتمم القانون السابق.
من حيث الطرق التقنية لتنفيذ المواد 4 و 10 و 16 و 24 المتعلقة بمنح التراخيص المسبقة وفقًا لـ فئة السفن ونوع صيدها إضافة إلى تحديد قائمة الوكلاء المخولين البحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور وتسجيلها.
كما ينظم إجراءات إصدار تصاريح البناء ، وخاصة البناء في المغرب أو في الخارج أو شراء سفن بغرض ممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي في الخارج ، واستبدال وإعادة تصميم سفن الصيد المسجلة تحت العلم المغربي والبيع الجزئي أو الكلي لسفن الصيد المسجلة تحت العلم المغربي أو تحت الإنشاء، الى جانب الإعلان عن إنشاء سفينة صيد للتصدير وإعلان بدء أو إعادة بناء سفينة صيد.
وبحسب المادة 9 من القانون المذكور ، “يجب عدم تسجيل أي سفينة صيد مبنية في المغرب أو في الخارج أو مكتسبة في الخارج دون إذن مسبق كسفينة صيد ترفع العلم المغربي”.
و خلافا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص العقوبات ، عوضت أحكام القانون المذكور ونصوصه التنفيذية عن عدم وجود عقوبات ضد الأشخاص الذين يقومون بالبناء أو التحويل أو إعادة التشكيل دون إذن مسبق أو الذين لا تمتثل لشروط التفويضات الصادرة.
حيث تنص المادة 12 من القانون رقم 59-14 ، على غرامة قدرها 5000 إلى 100000 درهم لبناء سفينة صيد دون إذن مسبق بقصد الصيد البحري في المغرب، يضاف إلى ذلك غرامة أخرى من 2000 إلى 100000 درهم وفقًا للمادة 3 لأي مالك لسفينة صيد ترفع العلم المغربي الذي يقوم بعمل إصلاح شامل أو تحويل لسفينته دون إذن مسبق.
تُطبق نفس العقوبة ، في جملة أمور ، على مالك أو مدير حوض بناء السفن الذي قام بالعمل دون التأكد من أن مالك السفينة أو مالكها المستقبلي قد حصل على إذن بهذا المعنى وكذلك أي مستفيد من إذن لبدء سفينة صيد لم يبلغ عنها.
يتعلق الأمر أيضًا بأي مالك أو مجهز لسفينة بناء لم يمتثل للترخيص المتعلق بأعمال البناء أو الإصلاح أو التحولات الرئيسية ، الصادرة عن الإدارة المختصة للسفينة المعنية .





















































































