أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بالقبض على كل من “م” و “ع” المتهمين بالسرقة و التزوير في محرر بنكي و استعمال محرر بنكي مزور.
الأمر القضائي الذي صدر يوم 10 دجنبر 2019 في حق المتهمين و تم تعميمه على جميع القوة العمومية على الصعيد الوطني ، في حق “م” و “ع” المرتبط اسمهما باحدى أكبر المؤسسات في قطاع الصيد البحري و النقل و اللوجيستيك و العقار و الفلاحة، يأتي على اثر الشكاية التي تقدمت به أطراف متضررة تنشط في قطاع الصيد البحري بداية السنة الجارية .
تتهم المشتكى بهما بارتكاب جرائم السرقة و التزوير في محرر بنكي و استعمال محرر بنكي مزور، حيث تعذر استكمال التحقيق مع الطرفين المشتكى بهما و المضمن في محضر الضابطة القضائية مؤرخ في 05 دجنبر2019 ، لعدم التوصل اليهما بناء على الأمر القضائي بإحضار المتهمين صادر في 22 نونبر2019.
وتصنف التهم الموجة إلى الضنينين في خانة ” الجنايات” منصوص عليها باب ” تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك” تحت الفصلين 357 و 359 ،فيما باب “الجنايات والجنح المتعلقة بالأموال” في فرع “السرقات وانتزاع الأموال ” تحت الفصل 505 من القانون الجنائي.
حيث ينص الفصل 505 ق ج إلى أنه ” من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 229 إلى خمسمائة درهم”.
الفصل 357 ق ج.
من ارتكب، بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 171 ، تزويرا في محرر تجاري أو بنكي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى عشرين ألف درهم.
ويجوز علاوة على ذلك، الحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل . 1 وبالمنع من الإقامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ويجوز أن تصل العقوبة إلى ضعف الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى، إذا كان مرتكب الجريمة صاحب مصرف أو مدير شركة، أو على العموم، شخصا ممن يلجؤون إلى الاكتتاب العام بواسطة إصدار الأسهم أو السندات أو الأذونات أو الحصص أو الأوراق المالية أيا كان نوعها، سواء كانت متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
الفصل 359 ق ج.
من يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.





















































































