المغرب الأزرق
أجابت دار الإفتاء المصري، عبر موقعها الرسمى، على سؤال يستفسر فيه السائل عن “حكم طهارة دم السمك”.
وأكدت الإفتاء، أن الإمام أبو إسحاق الشيرازى الشافعى فى “المهذب” (1/ 92) قال: “وأما الدم فنجس؛ لحديث عمَّار رضى الله عنه، وفى دم السمك وجهان؛ أحدهما: نجس كغيره. والثانى: طاهر؛ لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة فكذا دمه”.
قال الإمام النووى شارحًا عليه فى “المجموع” (2/ 557):”وأما الوجهان فى دم السمك فمشهوران، ونقلهما الأصحاب أيضًا فى دم الجراد، ونقلهما الرافعى أيضًا فى الدم المتحلب من الكبد والطحال، والأصحُّ فى الجميع النجاسة، وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: طاهر”.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفى فى “حاشية رد المحتار” (1/ 322): “والمذهب أن دم السمك طاهرٌ؛ لأنه دم صورة لا حقيقة”، وعليه: فيجوز الأخذ بمذهب الحنفية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية أنه طاهر، فيعفى عنه فى الثوب والبدن للحاجة، خاصةً لمن شق عليه الاحتراز منه، كالذى يعمل سمَّاكًا أو ربة البيت التى يشق عليها تغيير ملابسها، فلهؤلاء تقليد القول القائل بطهارة دم السمك، ولا حرج عليهم فى ذلك شرعًا.
https://www.mobtada.com/details/724981





















































































