اعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد الصيد البحري في مقر لها عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني ابتداء من فاتح أبريل وإلى غاية 31 ماي 2026 . وذلك مع إمكانية مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ووفق المادة الثانية للمقر ر الوزاري، يشير القرار في مضمونه على انه أتناء فترة التوقف يمنع الصيد بالجر بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي إلى الكويرة خلال الفترة المذكورة ، مؤكدة في ذات السياق على منع الصيد بالجر وبصفة دائمة وفق حيتيات الجدول ، كما أكد القرار ان خلال هذه الفترة يمكن لسفن الصيد بالجر العمل لكن وفق شروط حددها مسبقا
وتبرز المادة الثالثة انه بعد الحصول المسبق على ترخيص خاص من إدارة الصيد، يمكن لسفن الصيد بأعالي البحار مزاولة لنشاطها بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط، مع الزامية المنع بشروط الاشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة00، مع التأكيد على أنه أتناء فترة المنع لن تقبل أي نسبة من مصطادات الأخطبوط.
ووفق المادة الرابعة، فقد تم الترخيص لمراكب الصيد الساحلي بالجر ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط، فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا .
و أكدت المادة الخامسة أنه يمكن لقوارب الصيد التقليدي ممارسة نشاطها بصيد الأسماك الأخرى باستثناء الأخطبوط طيلة فترة المنع، وذلك في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، كما يمنع استعمال القوارير “الغراف” و “الكراشة
المادة السادسة شددت على منع صيد الحبار من طرف قوارب الصيد التقليدي خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي 26 درجة 24 شمالا .
المادة السابعة تشير الى منع إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمتر، مسجلا أن إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة الوصية عن القطاع.
وحسب المادة الثامنة فان القرار ينص على تعزيز أليات المراقبة، خلال فترة المنع على طول الساحل الوطني، وان أي وحدة صيد يتم ضبطها مخالفة لمقتضيات هذا المقرر سوف تعتبر ممارسة للصيد الجائر ، وسوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ،وقد تلجا معها الإدارة الوصية الى عقوبات إدارية خاصة منها تجميد او سحب رخصة الصيد .





















































































