استصدرت جمعية صندوق إعانة البحار بأسفي، حكما لفائدتها بالطعن في القرار الضمني لقائد قيادة الملحقة السادسة بأسفي برفضه تسلم الملف القانوني من مكتب الجمعية الطاعنة بعد عقد جميعة عامة و انتاخاب مكتب مسير.
و قضت المحكمة الادارية بمراكش علنيا،ابتدائيا و حضوريا الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استنادا الى الفصل الخامس من القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات الذي ينص على أنه”

و اعتبرت المحكمة في تعليل قرارها رفض تسلم ممثل السلطة لملف الجمعية ، و تسليم وصل مؤقت رغم تنصيص القانون على فورية تسليمه، قرارا مشوبا بعيب مخالفة القانون ،مشيرا الى أن دور السلطة يقتصر فقط على تلقي التصريح بتأسيس الجمعيات و تسليم الوصل المؤقت فورا ، و احالة نسخة من الوصل الى النيابة العامة ذات الاختصاص لابداء رأيها و الانتقال الى مرحلة تسليم الوصل النهائي بعد مرور 60 يوما على الايداع الأول، مما حاصلته المحكمة ” أن الرقابة التي تجريها الادارة على التصريحات المذكورة لا تستدعي مبادرتها الى اتخاذ اجراءات انفرادية كسلطة ادارية، من خلال الامتناع عن تسليم الوصلين المذكورين، بقدر ما تسمح لها بتحريك طلب التصريح ببطلان الجمعية أو حلها لذى الجهات القضائية المختصة في اطار الفصل 7 مننفس القانون”.
و كانت جمعية صندوق إعانة البحار بأسفي قد أعلنت عن عقد جمعية عامة لاعادة تنظيم العمل الاجتماعي في اطار قانون الحريات العامة ،حيث أودعت إخبارا بعقد جمعيتها وفق الشروط القانونية، غير أن المصالح المختصة و حسب دفاع الطاعنة رفضت تسلم الملف القانوني ما اعتبره الدفاع ” شططا في استعمال السلطة، و رفض غير قانوني و غير مبرر و يشكل خرقا للقانون المنظم و للحريات العامة و و ماس بدستور المملكة”.






















































































