المغرب الأزرق
المنظمة الديمقراطية للشغل
المنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار
رفعا لكل التباس و ردا على ما جاء في البلاغ الكاذب والدي نشر من قبل بعض الأطراف التي تدعي أن لها الصفة بإعطاء الشرعية للمكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار بالمرسى ‘’العيون’’، و ذلك بهدف التشويش على المنظمة نظرا للنجاح والتقدم اللذان أبانت عنهما من خلال العمل النقابي الصادق والنبيل و البعيد عن الموالاة لبعض الجهات والأطراف التي تستغل بعض المتطفلين على العمل النقابي النبيل و الذين لا تتوفر فيهم أدنى شروط المسؤولية و الإشراف والتدبير و الذين يتخفون وراء ستار البراءة .
في مرحلة أولى وبناءا على ما جاء في البلاغ الكاذب لابد لنا أن نعطي درسا موجزا لهؤلاء الدعاة في بعض المفاهيم التي يجهلونها ، بعد ذلك نقوم بدحض الإدعاءات الكاذبة بالحجج والأدلة القانونية.
فالشرعية هي مسألة تكون ضمن إطار سياسي و تعني حيازة الأمر على الشرعية، أي اكتسابه الإطار القانوني لصيغة عمل معينة قد تكون سياسية، إدارية،أو اقتصادية، أي ضمن إطار قانوني. أما المشروعية فهي العلاقة القانونية التي تختص بالقانون و القرار و التعليمات، أي أن القرار جاء طبقا لمبدأ المشروعية والذي يعرفه القانونيون بأنه توافق القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى.
انطلاقا مما سبق نؤكد لكم على شرعية الفرع المحلي للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار بالمرسى ‘’العيون’’ ومشروعيته سواء على مستوى الإطار القانوني أو على مستوى توافق القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى ،و ذلك بناءا على مقتضيات المادة 414 من القانون 65.99 لمدونة الشغل التي تحدد شروط التأسيس ، والمادة 415 المتعلقة بتوجيه الوثائق للإدارات المحلية، والمادة 397 التي تؤكد على عدم التدخل في شؤون النقابة بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينها و تسييرها و إدارتها ، والمادة 398 التي تؤكد على تأسيس النقابة المهنية و الانخراط فيها بكل حرية، و كذا المادة 413 من نفس القانون التي تؤكد على أن حل النقابة لا يتم إلا عن طواعية بمقتضى قانونها الأساسي ، من جهة أخرى تؤكد المادة الثالثة من القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار في البند الأول على استقلالية النقابة و عدم السماح بأي شكل من الأشكال التدخل في شؤونها ، وفي البند الثاني على حق الأعضاء في اختيار أجهزتهم التقريرية بكل حرية وفي البند الثالث على سلطة و صلاحيات الأجهزة التقريرية المنتخبة في إدارة و توجيه شؤون النقابة ، وفي البند الثامن على احترام القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للشغل و الإلتزام ببلورة و تنفيذ القرارات التي قد تصدر عن أجهزتها المركزية و في المادة 10 على أن المكتب الوطني للمنظمة هو المسئول عن قيادة وتسيير النقابة و الساهر على تنفيذ قراراتها و توجهاتها واختياراتها، وفي الأخير المادة 25 على أنه لا يمكن تغيير هدا القانون إلا بقرار من المؤتمر الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار بأغلبية الثلثين.
بعد توضيحنا للمفاهيم و بعد دحض الإدعاءات الكاذبة و التي إن دلت فإنما تدل على جهل أصحابها ، فالمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار يؤكد للرأي العام و للسلطات المحلية و السلطات المعنية بالصيد البحري و و سائل الإعلام و كل أشخاص البحر على شرعية الفرع المحلي للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار بالمرسى ‘’العيون’’، و ذلك وفق المقتضيات الدستورية و الإجراءات القانونية و التنظيمية للمنظمة ،كما يؤكد رفضه المطلق لمثل هده الأفعال الغير الواعية و المسئولة و التي تعكس مستوى أصحابها ثقافيا، نقابيا ،قانونيا ، وتنظيميا علميا و عمليا.
من جهة أخرى يطالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار الجهات الساهرة على تدبير الشأن المحلي بأن تتخذ الإجراءات الصارمة في حق الأشخاص الدين يشتغلون في الحقل النقابي دون الإلتزام بالأهداف المسطرة في قانونها الأساسي، كما يطعن شكلا و موضوعا في الصبغة القانونية التي تم بها تأسيس الإتحاد المحلي يوم 28 مارس 2015 الذي لا يتوفر أصلا على تصريح ضمني أو صريح كما أن تأسيسه هذا لم يتوفر فيه النصاب القانوني لذلك، حيث تم ذلك سرا دون إخبار وحضور المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي و أعالي البحار و التي تعتبر القطاع الوطني الوحيد بالجهة، نفس الشيئ بالنسبة للكتابة الجهوية للمنظمة الديمقراطية للشغل بالأقاليم الصحراوية حيث لم نسمع قط بهذا التقسيم الترابي الجديد سواء على مستوى التقسيم النقابي للمنظمة أو على مستوى التقسيم الجهوي للمملكة.
وكرسالة لذوي الشأن الذين يتحدثون عن اتخاذ الإجراءات القانونية فالمادة 421 من القانون 65.99 لمدونة الشغل تؤكد على أنه يجب النص في القانون الأساسي للاتحادات المحلية على القواعد التي تنظمها، كما أنها تقع تحت طائلة العقوبات المقررة في الباب السادس من القسم الأول من الكتاب الثالث من القانون 65.99، كما أنه يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي بغرامة من 25000 إلى 30000 درهم و في حالة العود تضاعف الغرامة المذكورة.
فبما أن العمل النقابي تحكمه ضوابط و مقتضيات قانونية ، كذلك نقول لكم أن اللسان بطوله الطبيعي تحكمه ضوابط و محددات لا يجوز لصاحبه تجاوزها بما يتفوه به من كلمات، كما أنه من المؤكد أن القانون وضع عقوبة للتشهير و القذف.























































































