المغرب الازرق
في أول رد فعل على قانون محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 مارس 2013،قدمت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب قراءة نقدية لمواد هذا القانون و البالغة 37 مادة،حيث اعتبرت انه قانون يستحيل تطبيقه ما دامت كافة الإدارات المتدخلة في الصيد البحري مساهمة فيه ومشجعة له لكونها آمنة من أي عقاب أو متابعة إدارية أو قضائية.
فالحديث عن المحاربة يقول رئيس الجمعية، و القضاء على هذه الظاهرة المتفشية في قطاع الصيد البحري، و خصوصا في الأقاليم الجنوبية و منها جهة وادي الذهب بصفة أخص بدون تحديد عقوبات زجرية رادعة لكل مخالف من داخل الإدارة و السلطة بالتحديد و غرامات مالية في مستوى الفعل الجرمي الذي يمارس على ثروة البلاد السمكية، إنما هو قول بلا فعل، ما يعني أن هذا القانون وغيره من النصوص تبقى حبرا على ورق، و وسيلة لتلميع صورة الإدارة فقط. يقول السيد مولاي الحسن الطالبي.
و يضيف في رسالته التي وجهها إلى رؤساء اللجان البرلمانية :” أن الإدارة تنظر إلى الصياد البحري المسكين و المقهور فقط و لا تلتفت إلى المخالفات،(ونعدها جرائم) التي يرتكبها لوبيات الصيد البحري وبإيعاز من الإداريين و السلطويين على حد السواء. فإذا أريد للقوانين أن تكتسي القوة الردعية و الزجرية، فلابد أن تكون منصفة و تحدد العقوبات لكل مخالف، أكان مواطنا عاديا أو مسؤولا في وزارة الصيد البحري أو البحرية الملكية أو الأمن ( أمن وطني و درك ملكي) أو الجمارك أو السلطة المحلية بما فيها القوة المساعدة، فالشخص العمومي ليس منزها عن العصيان و مخالفة القانون لأنه ليس من الملائكة.وبالرجوع إلى مواد مشروع القانون رقم: 12-15 المحدد في 37 مادة جاءت لحماية المفسدين ولوبيات الصيد البحري ليس إلا.”
و يفصل السيد رئيس الجمعية في قراءته للقانون الجديد الهفوات و الفراغات التي من شأنها ان تترك الحبل على الغارب في حماية المخزون السمكي و الثروة السمكية،و تمنح للإدارة السلطة التقديرية في الحسم في جرائم ضد الثروة الوطنية،عوض السلطة القضائية، مستندا إلى الفصول 12 – 13 و 14 من الدستور بخصوص الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع .
الباب الأول: أحكام عامة.
المادة 1 .
لا يمكن تنفيذ مقتضياتها في ظل الإدارة الحالية و مع لغة الخشب التي تنهجها الوزارة الوصية مع المهنيين استبدادا بالسلطة و خدمة للوبي الصيد البحري.
المادة 2 .
الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظام INN يمارس حاليا في مياه وادي الذهب بالخصوص بكل حرية بمساعدة كافة الإدارات المتدخلة في قطاع الصيد البحري و تزكيتها.
المادة 3 .
تسويق و تصدير المنتوج INN يجري بمساعدة السلطات المكلفة بإجراءات التسويق و التصدير، أي المكتب الوطني للصيد البحري و مندوبية وزارة الصيد البحري و الطبيب البيطري.
المادة 4 .
لم تتوفر بعد المراقبة البحرية في عرض البحر الكافية و النزيهة لتنفيذ مقتضيات هذه المادة، أي المسافنة Transbordageالسليمة.
المادة 5 .
تأكيد أو نفي ارتكاب سفينة الصيد للصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم غير ممكن في ظل ما ورد أعلاه من اختلالات في وسط الإدارة، فمن يحدد ارتكاب سفينة الصيد لهذه المخالفات الستة(6).
الباب الثاني: تفريغ أو مسافنة المنتوجات البحرية داخل ميناء مغربي.
المادة 6 .
من المفيد و الحسن أن نحدد الشروط و الكيفية المتعلقة بدخول ميناء مغربي من أجل التفريغ أو المسافنة، فلما لم تحدد العقوبات لمن يخالف هذه الشروط
المادة 7 .
كيفية الترخيص للسفن بدخول ميناء مغربي و القيام بالمسافنة محددة في هذه المادة، لكن تحديد العقوبة لمخالفها سواء من داخل الإدارة أومن خارجها غير واردة.
المادة 8 .
منع السفينة الأجنبية المرخص لها طبقا للمادة 7 من أن تلج إلى ميناء غير وارد في رخصتها محدد، فما هي عقوبة من خالف مقتضيات هذه المادة؟
المادة 9 .
ما العمل إذا لم يحترم المجهز أو ممثله شروط الفقرة الثانية من المادة 7 ؟ كيف يمكن طرد السفينة و إبعادها من الميناء و مياهنا إذا تخلى مجهزها عليها، أي جاوز الأجل المحدد و لم يقدم أية وثيقة.
المادة 10 .
من يضمن نزاهة تفتيش السفن الأجنبية و ما هي الإجراءات المتخذة لكي يكون هذا التفتيش نزيها و لا تشوبه شائبة بسبب فساد مالي أو ترهيب من جهة نافذة مرتبطة بلوبي الصيد البحري مثلا، أو غير ذلك؟ و كيف يمكن إثبات أن حمولة السفينة من المنتوج البحري متأتية من الصيد غير القانوني غير المصرح به غير المنظم INN إذا لم يحارب هذا الصيد من مصدره؟ و هل ستلجأ السفينة المحملة بهذا الصنف من طلب ولوج موانئنا إلا إذا كانت واثقة من وجود من يحميها؟ و هل هناك حاليا أي تأثير لمقتضيات ظهير 1973 المنظم للصيد البحري و الذي طالبا المهنيون حتى بحت حناجرهم بتجديده دون أية جدوى؟
المادة 11 .
لا فائدة من تحديد مدة رسو السفن الأجنبية بميناء مغربي، بل الفائدة في المراقبة و نزاهة التفتيش.
المادة 12 .
ليس المهم أن تحدد مؤهلات أعوان التفتيش بل المهم هو تحفيز المفتشين بعطايا مالية كلما توصلوا إلى ضبط مخالفة لإغنائهم عن مد اليد للغير، مع تحديد العقوبات الصارمة ضد كل من يخل منهم بمأموريته، و تحديد إجراءات إثبات نزاهة تفتيشهم كأن يقوموا بعملية التفتيش بمعية لجنة مختلطة من المهنيين مثلا…الخ.
المادة 13 .
إن كيفية إعداد تقرير حول تفتيش سفن الصيد الأجنبية إنما تغطى الجانب الشكلي، لكن الجانب الموضوعي يبقى مطاطيا ما دامت إجراءات المادة 12 أعلاه على حالها، و ما دامت الإشارة إلى عقوبة المفتش الذي يخل بواجبه لم ترد في هذه المادة. و السفن الأجنبية هي إما مستأجرة، أي في حماية مستأجرها الذي ينتمي في غالب الأحيان إلى لوبي الصيد البحري أو أنها تعمل بموجب معاهدة دولية قد تتجنب الوزارة الوصية إثارة المشاكل معها لغرض ما.
المادة 14 .
هذه المادة تنطوي على استثناء يوفر لكل من أراد أن يعبث بعملية تحديد مخالفة ما أن يستند على أي استثناء من هذه الاستثناءات.
القسم الثالث: الإشهاد بقانونية المصطادات عند استيراد و تصدير المنتجات البحرية
المادة 15 .
يمنع في المغرب استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد الغير قانوني و غير المصرح به و غير المنظم. فما هي عقوبة من يستورده و ما هي إجراءات اكتشافه؟
المادة 16 .
يجب أن يرفق كل منتوج بحري مستورد ما يثبت أنه غير متأتي من الصيد INN مصادق عليه من سلطات دولة علم السفينة،
فمن يضمن أن وثيقة الإثبات هذه غير مزورة ما دمنا نرى لحوم الخيول تسوق في أروبا على أنها لحوم أبقار؟
المادة 17 .
يجب أن تتضمن شهادة إثبات مصدر و صنف المنتوج البحري المستورد…الخ. لا بد أن تتوفر بلادنا على ما نتأكد به من صحة هذه المعلومات حتى نتقي مكر و تدليس اللوبيات المتواجدة في كافة البلدان.
المادة 18 .
الوثوق بالمعلومات المتضمنة في وثيقة إثبات مصدر المنتوج و كافة المعلومات المتعلقة به مجازفة و لا بد من التوفر وطنية لإثباته أو نفيه.
المادة 19 .
إحداث سجل و تحيينه من طرف الإدارة بالمعلومات الواردة في المادة 18 و وضعه رهن إشارة العموم لا يفيد في شيء لأن العامة غير مهتمة به لكونها فاقدة الثقة في الإدارة بسبب ما يجري يوميا أمام اعينها.
المادة 20 .
الشروط المطلوبة من المستورد للمنتوج البحري لا تفيد في شيء ما دامت السلطات المختصة لدولة العلم Pavillonغير موثوق بها و لا نتوفر على ما نتحقق به من صحة معلومات وثيقة الإثبات.
المادة 21 .
الوثوق بشهادة عدم تعرض المنتجات البحرية المستوردة من دولة أخرى غير دولة العلم لعملية أخرى غير التفريغ أو إعادة الشحن و الوثوق بصحة أية وثيقة أخرى بهذا الشأن غير كاف، بل يجب الاعتماد على فحوصات و الأبحاث المخبرية الوطنية. فهل نتوفر على هذه الآليات؟
المادة 22 .
الحالات التي لا يقبل فيها استيراد المنتجات البحرية مبينة و مفصلة في هذه المادة غير أن آليات إثبات صحتها غير متوفرة وطنيا، و نرى أن اتخاذ الفصل 27 أدناه مرجعا قد يراد به تشتيت الفكر لأن هذه المادة وجب أن تدرج في الأول، أي قبل بلوغ المواد المشيرة إليها كمرجع.
المادة 23 .
إن هذه المادة و ما يليها إلى المادة 32 مجرد عرض لشروط و إجراءات لا يمكن في الغالب فرضها بالقوة لكونها لا تضم الإشارة إلى أية عقوبة زجرية رادعة ضد من يخالفها، سواء من وسط الادارة أو من خارجها. و القانون بدون عقوبة لا يحدث أي أثر.
المادة 33 .
المصالحة و الرجوع إلى الفصول 53 إلى 55 من ظهير 1973 لم تنتج إلا المزيد من التجاوزات وتشجيع الصيد الجائر و المتاجرة الغير قانونية في المنتوجات البحرية الــ INN ، المصالحة بين من و من؟ و عن ماذا؟ المنتوج البحري ثروة وطنية و صاحب الحق فيها هو الدولة، أي كل أفراد الشعب.
المادة 34.
إن العقوبات الواردة في هذا القانون كما هي في ظهير 1973 متجاوزة و لا تتعدى أن تكون رمزية، و أما ذكر العقوبات الجمركية فلم يحدث بجهة وادي الذهب أن تدخلت المصالح الجمركية في شأن المخالفات المرتكبة في مجال الصيد البحري و لم يحدث أن أحالت النيابة العامة أية مخالفة على هذه المصالح. ما يؤكد ضرورة و إلزامية إحداث قضاء بحري متخصص.
الباب الثاني: الأحكام المغيرة و المتممة للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1 (23/11/1973)
المتعلق بتنظيم الصيد البحري
المادة 35 و المادة 36.
نسخ أحكام الفصول 7،5،4 من الظهير الشريف بمثابة قانون 255-73-1 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) تتميمه بالفصول 1-2 ، 2-2 ، 3-2 ، 4-2 ، 1-4 ، 2-4 ، 3-4 ، 4-4 ، 1-5 ، 1-28 ، و 1-51؛ كل هذا ليس سوى استعراض للشروط و الموانع و لم تحتوي على العقوبات المتخذة في حق من يخالف مقتضيات هاتين المادتين، و خصوصا من داخل الإدارة لأن العقبة في وجه حماية و الحفاظ على مخزوننا السمكي هي الإدارة ممثلة في المندوبين و المراقبين و مستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري
المادة 37 .
أحسن ما تضمنته هذه المادة هو تحديد العقوبة الحبسية و رفع الغرامة إلى 1.000.000,00 درهم، و لو أنها تحديد العقوبة نسبة إلى حجم المحصول المصطاد خارج إطار القانون كان أفضل، كأن تحدد هذه العقوبة الحبسية و الغرامة عن كل كيلوغرام مصطاد خارج إطار القانون. و نقول في الباقي ما قلناه عن باقي المقتضيات بأن المشكل ينحصر في من يطبق و في خلو هذا القانون من أية عقوبة ضد موظفي و أعوان الإدارة.
و ختاما نؤكد أن أي قانون خال من العقوبات التي تجري على الكل، بمعنى ألا تقتصر على البحار و قائد أو ربان القارب أو المركب أو السفينة، أو حتى سائق شاحنة محملة بمنتوج مدرج في خانة INN. لا يفيد في شيء؛ و لا بد أن تحال كل المخالفات على القضاء و أن تتدخل وزارة الصيد البحري في كل قضية كطرف مطالب بالحق المدني. و أن تحدث محكمة بحرية لأن الصيد البحري يخضع لقوانين تنظيمية تخفى على القضاء العادي، هذا من جهة و من جهة أخرى فلا بد من أن تتوفر بلادنا على آليات
فحص و تفتيش و مراقبة متطورة لأن الإعتماد على ما يدون في الوثائق ليس قرآنا بل هو من صنع الإنسان الضعيف أمام الإغراءات والأطماع والأهواء. وأخيرا فإننا نرى أن مخطط آليوتيس الذي تشيد به وزارة الصيد منطوي على عيوب كثيرة و منحاز لفئة معينة، و قد طالب المهنيون بأن يناقش هذا المخطط من طرف المهنيين مع السيد وزير الصيد البحري تحت أضواء الإعلام المرئي، غير أن الوزارة استبدت بسلطتها و فرضت هذه المخطط القاصر على المهنيين.
لقد أنتظر المهنيون طويلا تجديد و تحيين ظهيري 1919 و 1973 المنظمين للصيد البحري ببلادنا فإذا بهم يفاجأون بمشروع القانون 12-15 هذا الذي أعد في الظلام دون مراعاة لشكاوى المهنيين و أنواع و أشكال المخالفات التي يبلغون عنها و التي تكون الإدارة الطرف الأساسي فيها، و نرى أنه أعد بتوافق و تناغم مع لوبي الصيد البحري المتحكم في القطاع و المتسلط عليه، و ذلك لخلوه من أية إشارة إلى عقوبات من مخالفه، أكان هذا المخالف من المهنيين أو من الإدارة.
خلاصة القول، نطالب بما يلي:
- إلغاء الفصول 53 – 54 – 55 من ظهير 1973 لأن الصلح إنما هو منفذ لتبرئة فئة معينة، تلجأ إليه الإدارة كلما كان المخالف أو من يقف وراءه من علية القوم.و لأن الثروة السمكية ليست ملك وزارة الصيد البحري بل للشعب المغربي قاطبة؛ و هذا الشعب لن يتصالح مع من يدمر ثروته و مصدر قوته.
- وجوب تفعيل مقتضيات الفصل 56 الذي تمنح بموجبه مكافآت مالية للأعوان و محرري محاضر إثبات المخالفات.
- ضرورة إحداث قضاء بحري و تخويل صلاحيات المراقبة البحرية للدرك الملكي البحري تحت إشراف النيابة العامة.
- إبعاد البحرية الملكية عن مراقبة الصيد البحري، أي إلغاء دورية الوزير الأول المرحوم عبد المعطي بوعبيد لسنة 1983 لانتفاء الظروف التي أدت إلى استصدارها.
- ضرورة أن تحدد عقوبة لمخالفة كل مادة على حدى من مواد هذا القانون، مثلما هو شكل القانون الجنائي الذي يحدد المخالفة أو الجرم و يحدد له مباشرة العقوبة المترتبة عليه، عوض الاقتصار على كلمات يجب – يجوز – يمنع، و لا أثر لكلمة يعاقب إلا في في الفصول 33 إلى 38 من ظهير 1973 و هي متجاوزة و لا تحدث أي أثر ردعي، بل تشجع على خرق القانون أكثر مما تمنعه. و تجدون رفقته صورة لهذه الفصول مقتبسة من ظهير 1973.
- نطالب بأن تخصص مادة لكل من صنع أو ساهم في صنع قارب أو مركب أو سفينة صيد بدون ترخيص
- ضرورة تحديد عقوبات رادعة في حق كافة موظفي وزارة الصيد البحري و مستخدمي المكتب الوطني للصيد البحري و الطبيب البيطري الذين يرتكبون مخالفات بالعمد أو التقصير أو الذين يصدرون وثائق تسوية وضعية المنتوج INN. ذلك لأنهم هم رأس البلاء.
- ضرورة إحداث ضوابط صيد قانوني بقصد الحيلولة دون تدمير الثروة البحري تحت ذريعة Fausse pêche الصيد الخطأ لأن أغلب السفن تصطاد كميات هائلة من الأسماك الغير مبينة في رخصها بالعمد و تتوصل إلى تسويقه عبر طرق و أساليب ملتوية، و منها من يمارس الصيد حتى إذا عثر على الأجود مما خزنه في سفينته ألقى بما عنده ميتا في البحر.
- فاقد المناعة معرض للهلاك، و مياه وادي الذهب تمر بنفس الحالة لأن مناعتها في مخزون “خيار البحر” الذي قضت عليه الأيادي الآثمة، لذا نطالب بفرض الحماية لهذا الصنف.
- ضرورة إدراج المهنيين استشاريا ضمن لجان المراقبة و تحديد العقوبات، و ذلك تفاديا لكل عبث أو تحيز أو تساهل تنعكس آثاره سلبا على ثروتنا السمكية. و الله المستعان و هو ولي التوفيق. و السلام./.
المرفقات:
– مقتطف من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري
مقتطف من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري
الفصل 33.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 600 6.000 درهم و بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.(كما تم رفع العقوبة والغرامة من من ثلاثة اشهر الى سنة حبسا ومن 5.000,00 درهم كغرامة ‘لى 1.000.000 درهم).
1 – كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على
اصطيادها.
2 – كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو آليات صيد ممنوعة أو استعملها.
3 – كل من خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك.
4 – كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو
احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها.
5 – كل من أخفى بطريقة ما الحروف و الأرقام المكتوبة على البواخر بالصباغة.
الفصل 34.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 24. و 2.400 درهم و بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 – كل من تعاطى الصيد البحري خلال الأوقات و المواسم و في الأماكن و الساعات الممنوعة أو اصطاد الأسماك داخل الحدود
المعينة لتحديد:
– مدى المناطق المخصصة بالموانئ و الأحواض.
– أجزاء البحر المخول بشأنها الامتياز.
– مسافات الساحل الممنوع الصيد داخلها.
2 – كل من أحدث مؤسسة للصيد كيفما كان نوعها أو اكتراها أو اشتراها أو سلمها بأي وجه من الوجوه من غير الحصول على
إذن في ذلكو لا يتعرض على الدولة بالاتفاقيات المبرمة في هذه الأحوال و بتم هدم المؤسسات المحدثة من غير إذن على
نفقات المخالفين.
3 – كل من خالف فيما يخص إحداث أو استغلال مؤسسات الصيد أو المراكز أو المستودعات المأذون فيها مقتضيات هذا الظهير
بمثابة قانون و يمكن في هذه الحالة إلغاء الإذن كما يجوز للمحكمة أن تأمر بهدم المؤسسات على نفقات المخالفين.
4 – كل من تعرض في مؤسسات الصيد أو المراكز و بواخر الصيد و الناقلات أو غيرها من وسائل حفظ السماك على أعمال
الفحص و التفتيش و المراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفين بالبحث عن المخالفات لنظام الصيد البحري و إثباتها.
الفصل 35.
يعاقب بغرامة يتراوح فدرها بين 1.000 و 10.000 درهم و بحبس تتراوح مدته بين شهرين و سنة كل من:
1 – استعمل أنواع الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
2 – استخدم طريقة صيد ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
3 – خالف مقتضيات الفصلين 18 و 19 أو النصوص المتخذة لتطبيقهما.
الفصل37
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 8000 و40000 درهم وبحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ربان باخرة أجنبية أو قائدها أو رجل الطاقم المسؤول فيها إذا كانت هذه الباخرة تصطاد أو تحاول الاصطياد في منطقة الصيد الخاصة على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل الثالث.
الفصل 38
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 1200 درهم أو بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتض























































































