حاميد حليم -المغرب الازرق
علق أحد مهنيي الصيد التقليدي كون قرار المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية باقتطاع رسم التأشير على جودة المنتوجات البحرية من جيوب مهنيي الصيد البحري مردود عليها،مادامت المنتجات قادمة من البحر و مصرح بها لدى مندوبيات الصيد البحري و ليست مهربة أو قادمة من وجهة غير معلومة،كما أن مهنيي الصيد البحري غير معنيين بتجارة السمك و الاسواق التي ترحل اليها كانت داخلية أو خارجية،كما أن التزام الدولة مع الاتحاد الاوروبي فيما يخص هذا الجانب لا يلزم اطراف تتعامل مع اسواق أخرى خارجية.
و الذي يتحمل هذا الرسم هو وحده تاجر السمك الذي يصدر المنتوجات البحرية فقط و ليس كل التجار،مادام هناك بيع ثاني و بيع بالتقسيط ،الذي يكشف عن واقع مسكوت عنه تصرّف فيه قمامة المنتوجات البحرية الى المداشر و القرى الجبلية و الاسواق الداخلية.
و اضاف المتحدث انه اذا كان هذا المكتب واقعيّ في عمله، و متشدد و صارم الى هذه الدرجة ،و حريص على سلامة المنتجات الغذائية و سلامة صحة المستهلك لا تحصيل مداخيل مجانية ،فعليه تعميم هذا الرسم على الفلاح و الكساب و مربوا الدواجن و منتجو البيض منهم ،الذين يمونون السوق من المنتجات الغذائية،فالمنطق يقول مادام مهنيو الصيد يمونون السوق الداخلي بالمنتجات البحرية فكذلك الكساب يبيع النعجة المنتهية الصلاحية و الخروف الصغير و الكبش الهرم و العجل الصغير و الثور الهرم و البقرة المنتهية الصلاحية و الجمل…..،الى الجزار الذي يقوم بدوره بعملية البيع”التصريف”.
فهل الكساب يؤدي رسما لهذا المكتب،جزما كلا،اذن – يقول المتحدث- فحال مهنيي الصيد كحال الكساب،و عندما يصدرالمشرع قانونا شاملا لحماية سلامة و جودة المنتجات الغذائية و يحمي صحة المستهلك، عند ذاك يمكن الاداء دون اعتراض،أما و أن مفكرة المشرع لملء خزينة الدولة من عرق و جيوب مهنيي الصيد دون خدمات ،فهذا هو العبث في دولة تدعي الانصاف و العدالة و حقوق الانسان.






















































































