المغرب الأزرق
سجل الإجراءات المحددة في إطار برنامج
من أجل إستراتيجية تهيئة و تدبير و استغلال مستدام و مسؤول لمصايد الأخطبوط
الصيد في أعالي البحار.
– 1 إحداث حصة فردية من الأخطبوط لكل سفينة موزعة على مرحلتين، قابلة للتفويت داخل المقاولة أو مجموعة المقاولات الواحدة (*).
– 2 يستدل على الحصة الفردية بالنسبة المائوية لقطاع أعالي البحار المتكون من الحجم التجاري الإجمالي كما هو محدد في مفتاح التوزيع الواردة في المقتضيات العامة لهذه الوثيقة.
– 3 الحصة الفردية لكل سفينة تصحح بواسطة معامل توازني طبقا لقوة المحرك كما يلي:
- السفينة التي تقل قوة محركها عن 750 خيل: الحصة هي ْ%X من الحجم التجاري الإجمالي لأسطول أعالي البحار.
- السفينة التي تقع قوة محركها بين 750 و 1.400 خيل: الحصة هي %X من الحجم التجاري الإجمالي لأسطول أعالي البحار +8 % من X .
- السفينة التي تفوق قوة محركها 1.400 خيل: الحصة هي %X من الحجم التجاري الإجمالي لأسطول أعالي البحار+ %10 من X
– 4 تعد موازنة في آخر الموسم من أجل تقييم نتائج نظام الحصة الفردية.
– 5 موازاة معه يمكن أن تفتح لكل تجهيز (سفينة) راغب في تكثيف نشاطه في صيد أصناف أخرى الأخطبوط في منطقة الصيد المرخصة له، حتى خلال فترات توقف الصيد. يرخص أيضا لأسطول أعالي البحار العمل خلال منع صيد الأخطبوط في المنطقة الممتدة من رأس بوجدور إلى رأس جوبي (طرفاية) بنفس شروط الصيد الساحلي.
– 6 إمكانية تخصيص، بصفة استثنائية، لسنة كأقصى مدة، جزء من الأسطول في مصايد أخرى غير جراد البحر، و تفويت حصتها لفائدة الأسطول الباقي للمقاولة أو مجموعة مقاولة بعد موافقة الإدارة.
– 7 المقاولات أو مجموع المقاولات التي تستغل جزءا من أسطولها للتحول إلى مصايد أخرى غير الأخطبوط و جراد البحر سوف تستفيد من دعم الإدارة و تحتفظ في نفس الوقت بكامل حصة الأخطبوط الخاصة بمجموع سفنها لمدة سنتين منها سنة دخولها هذه التجربة، و هذا حسب ما يسمح به مخزون الأخطبوط.
– 8 المقاولات أو مجموع المقاولات التي ترسل جزءا من سفنها للصيد في الخارج تحتفظ بكامل الحصة المخصصة لمجموع سفنها لمدة سنتين.
– 9 أدنى سعة لعيون الشباك هو 70 مم. ستة أشهر بعد استئناف نشاط الأخطبوط سنة 2004. يمنع كل إجراء لانتقاص انتقاء الشباك.
– 10 تحديد الحجم التجاري الأدنى المسموح به في صنف T7. الصنف T9 محرم نهائيا. يقبل سقف 5 إلى 10% من صنف T8 حسب الموسم.
– 11 الصيد وراء 12 ميل بحرية من الانطلاقة إلى متم سنة 2004. يرخص الصيد بالشباك بعد هذا التاريخ ما وراء 12 ميل بحرية مدة شهرين التي تلي الراحة البيولوجية الخريفية. بالنسبة لباقي السنة يرخص الصيد بالشباك على بعد 10 أميال من الشاطئ.
– 12 يمنع الصيد في المنطقة المحمية الواقعة بين المتوازيين 24° 20′ شمال و 25° 20′ شمال داخل منطقة 30ميل من الشاطئ، قابل للمراجعة بتعليمات من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
– 13 تجميد لطاقات الصيد. التحويلات غير معنية بهذا التجميد.
وزير الصيد البحري
إمضاء: الطيب غافس.
- يعلم بمجموعة مقاولات المقاولات المشتركة في الربح.





















































































